الشيخ الصدوق

242

من لا يحضره الفقيه

والسبخة ، والثلج " ( 1 ) . 426 - وروي " أنه لا يصلى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان " ( 2 ) . فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه ( 3 ) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين . 727 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ " ( 4 ) . وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ، ولا بأس بالصلاة بين خللها

--> ( 1 ) " قرى النمل " جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول جحرها . والمراد بمعاطن الإبل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك ، فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل الشرب الثاني ، والنهل الشرب الأول . ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر المفيد ( ره ) في المقنع ولا ريب أنه أحوط وعند المتأخرين محمول على الكراهة . والسبخة : الأرض الملحة أو أرض ذات نزو يعلو الماء وهي واحدة السباخ : الأراضي التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت شيئا . ( 2 ) في المحكى عن النفلية : ليبدأ موضع في طريق مكة على سبعة أميال من المدينة أو على رأس ميل من ذي الحليفة . والصلاصل : الطين الأحمر المخلوط بالرمل - انتهى . وقيل : ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة - بضم الشين وسكون القاف . وهي موضع في طريق مكة - والضجنان - بالتحريك وهو جبل بتهامة - والبيداء - بفتح الباء - كلها مواضع خسف . قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف . ( 3 ) هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة حيث قال : " والعريان يصلى قاعدا - إلى أن قال : - وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود " . وهذا هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك . ( 4 ) تأويل الصدوق - رحمه الله - بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة . والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا ( م ت ) .